إذا حاضت بعد الزيادة على النصف من الطواف فإنها تبني عليه ، ومتى كان أقل من ذلك تستأنف الطواف.
١١٢١ |
١٤ ـ وأما ما رواه موسى بن ( القاسم ) عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال : تحفظ مكانها إذا طهرت طافت واعتدت بما مضى.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على طواف النافلة لأنا قد بينا أنه يجوز البناء عليه وإن كان أقل من النصف ، وكذلك في الرجل إذا أحدث فحكمه حكم الحائض.
على السواء.
٢١٦ ـ باب المطلقة هل تحج في عدتها أم لا
١١٢٢ |
١ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام لا تحج المطلقة في عدتها.
١١٢٣ |
٢ ـ عنه عن عبد الرحمن عن صفوان عن أبي هلال عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق لان الله تعالى يقول : ( ولا يخرجن ) إلا أن يكون طلقت في سفر.
١١٢٤ |
٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : المطلقة تحج في عدتها.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حجة الاسلام لان حجة الاسلام لا طاعة للزوج
__________________
ـ ١١٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٠ الفقيه ص ١٨٨.
ـ ١١٢٢ ـ ١١٢٣ ـ ١١٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٩٦.