أبواب الذبح
١٧٥ ـ باب الحاج الغير المتمتع هل يجب عليه الهدي أم لا
|
٩١٣ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه دم شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة وإنما الأضحى على أهل الأمصار.
|
٩١٤ |
٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : في رجل اعتمر في رجب فقال : إن أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب الهدي ، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الفضل والاستحباب دون الفرض والايجاب. والثاني : أن يكون محمولا على من اعتمر في رجب وأقام بمكة إلى أشهر الحج ثم تمتع منها بالعمرة إلى الحج فإن من يكون كذلك يلزمه الهدي على ما تضمنه الخبر ، يدل على ذلك :
|
٩١٥ |
٣ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله (١) قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المعتمر المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى؟ فقال : يتمتع أحب إلي وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين.
__________________
(١) في التهذيب ( عمار ).
* ـ ٩١٣ ـ ٩١٤ ـ ٩١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٩
![الإستبصار [ ج ٢ ] الإستبصار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1307_alestebsar-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
