|
٢٨٣ |
٦ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المحل للصائم فقال : إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس.
|
٢٨٤ |
٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهماالسلام أنه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس.
والذي يدل على أن هذين الخبرين وردا مورد الكراهية دون الحظر :
|
٢٨٥ |
٨ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن أبي داود المسترق وصفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال : لا بأس به.
٤٥ ـ باب الحجامة للصائم
|
٢٨٦ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحجامة للصائم قال : نعم إذا لم يخف ضعفا.
|
٢٨٧ |
٢ ـ وعنه (١) عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يحتجم؟ فقال : لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف.
|
٢٨٨ |
٣ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليهالسلام « عن أبيه (٢) » قال ثلاثة لا يفطرن الصائم القئ ، والاحتلام ، والحجامة ، وقد احتجم
__________________
(١) ليس في الكافي هذا الحديث ولا الذي يليه وقد رواهما في التهذيب عن الحسين بن سعيد وأظن ما وقع هنا من سهو القلم.
(٢) زيادة من ج ود.
* ـ ٢٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٥ الكافي ج ١ ص ١٩٣.
ـ ٢٨٤ ـ ٢٨٥ ـ ٢٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.
ـ ٢٨٧ ـ ٢٨٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٥.
![الإستبصار [ ج ٢ ] الإستبصار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1307_alestebsar-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
