٥٦ ـ باب حكم من أسلم في شهر رمضان
٣٤٨ |
١ ـ أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيام؟ قال : ليس عليه الا ما أسلم فيه.
٣٤٩ |
٢ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال : ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر.
٣٥٠ |
٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام أن عليا عليهالسلام كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان انه ليس عليه إلا ما يستقبل.
٣٥١ |
٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أسلم بعد ما دخل من شهر رمضان أيام فقال : ليقض ما فاته.
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على من أسلم في شهر رمضان ولم يعلم أنه يجب عليه الصوم فأفطر ثم علم بعد ذلك فإنه يجب عليه القضاء ، يدل على ذلك قوله ليقض ما فاته والفوت لا يكون إلا بعد توجه أداء الفرض إلى المكلف من غير شرط
__________________
ـ ٣٤٨ ـ ٣٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢١ الكافي ج ١ ص ١٩٧ الفقيه ص ١٣٨.
ـ ٣٥٠ ـ ٣٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٧.