ابن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهماالسلام قال : أي امرأة ورجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ، وذكر الحديث إلى آخره.
٩٠٥ |
٤ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.
٩٠٦ |
٥ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ويرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم ، وإن خفن الحيض مضين إلى مكة وكان من يضحي عنهن.
١٧٣ ـ باب الوقت الذي يستحب فيه الإفاضة من جمع
٩٠٧ |
١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن موسى بن القاسم عن معاوية بن حكيم قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ فقال : قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي قلت : فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ فقال : ليس به بأس.
٩٠٨ |
٢ ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ فقال : قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي قلت : فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ فقال : ليس به بأس.
__________________
ـ ٩٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٢ الكافي ج ١ ص ٢٩٥.
ـ ٩٠٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٢ الكافي ج ١ ص ٢٩٦.
ـ ٩٠٧ ـ ٩٠٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠١ الكافي ج ١ ص ٢٩٤.