الصفحه ٦٥ :
٢١١
١٣ ـ فأما ما
رواه ابن رباح (١) في كتاب الصيام من حديث حذيفة بن منصور عن
معاذ
الصفحه ١١٧ : أرأيت إن بقي عليه شئ من
صوم شهر رمضان أيقضيه في ذي الحجة؟ قال : نعم.
٣٨١
٢ ـ عنه عن
حماد
الصفحه ٢٠٣ :
النعام يدل على ذلك :
٦٨٨
٥ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عليهماالسلام
الصفحه ١٥٠ :
تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) فليس لأحد إلا أن يتمتع لان الله
أنزل ذلك في كتابه وجرت به
الصفحه ٥٣ : عن
زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل
عليهم في ذلك شئ موظف لا
الصفحه ١٢٢ : ، سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس
قال : قد أساء وليس عليه شئ الا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن
الصفحه ١٧٨ : : انه يقطع التلبية عند ذي طوى على من جاء من طريق العراق
والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة على من
الصفحه ٣١١ : قال : أما نحن
فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة.
٢١٥ ـ باب المرأة الحائضة متى تفوت
الصفحه ١٧٠ : صلىاللهعليهوآله
على البيداء لان الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية.
فالوجه في هذه
الرواية أحد
الصفحه ٢٠١ : فذبحتهما فقال : تصدق بثمنهما قلت : وكم ثمنهما؟ قال : درهم
خير منه ثمنهما.
والذي يدل على
أنه متى كان محرما
الصفحه ١٦٦ : لو أن رجلا أحرم
في دبر صلاة غير مكتوبة أكان يجزيه؟ قال : نعم.
٥٤٨
٢ ـ فأما ما
رواه
الصفحه ٣٣٣ : واستترنا من الناس.
والذي قدمناه
من أنه ينبغي ان يجمع على المقام عشرة أيام أيضا محمول على
الاستحباب
الصفحه ٥٠ : يكن مأثوما ، والذي يدل أيضا على أن الأحوط
اخراج القيمة بسعر الوقت :
١٦٩
٤ ـ ما رواه
الصفحه ١٠٤ :
والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد
منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضا
الصفحه ٢٠٧ :
الكفارة حسب ما تضمنته الرواية الأخيرة ، والذي يدل على أنه يلزمه الكفارة زائدا
على ما تقدم :
٧٠٥