الصفحه ٢١٠ : الصيد
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على ضرب من التقية
لان ذلك مذهب بعض العامة
الصفحه ٢١٦ : محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ قال : لا لا شئ على مولاه.
فلا ينافي
الخبر الأول لان الوجه فيه أن
الصفحه ٢٧٧ : عليهالسلام قال : قلت له ذكر
ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك
يصوم أيام
الصفحه ٣٠ : وبينه على ما تضمنه الخبر المتقدم والضمان يكون عليه ، يدل
على ذلك :
٨٩
٧ ـ ما رواه
علي بن
الصفحه ٢٧٣ : ، وكل هدي
من تمام الحج فكل.
٩٦٨
٤ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن
الصفحه ١٩٤ : فليفعل
وليستتر.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون أمر بذلك قبل أن يدخل
في الاحرام ، فأما
الصفحه ٢٩٧ : عليهالسلام قال : إنه من ترك رمي الجمار متعمدا لم
تحل له النساء وعليه الحج من قابل.
فهذا الخبر
محمول على
الصفحه ١٦٤ : اغتسل للاحرام ثم
نام قبل أن يحرم قال : عليه إعادة الغسل.
٥٣٩
٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن
الصفحه ١٧٣ : أصحابنا فلما وافوا المدينة فدخلوا على أبي جعفر عليهالسلام فقالوا :
إن زرارة أمرنا بأن نهل بالحج إذا
الصفحه ٤٩ : الفطرة وزكاتها كم تؤدى؟ فكتب أربعة أرطال بالمدني.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما أنه أراد أربعة
الصفحه ١٢٦ :
قال كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن انا لم
أصمه ما يلزمني من الكفارة
الصفحه ٢٢٤ : له الاتمام من حيث كان طاف أكثر من
النصف ووجبت الإعادة فيما كان أقل من النصف ، وليس لاحد أن يقول هلا
الصفحه ٩٣ : وقد صرح بذلك في
الخبر الأخير ، ويحتمل أن يكون المراد بالريحان المكروه النرجس لأنه أشد كراهية
من
الصفحه ١٤٧ : هذا؟ قال : نعم ولك أجره.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لأنه إنما قال : يحج عنه على وجه الاستحباب والندب
الصفحه ٧٠ : انسانا نذر أن يصوم لله تعالى شهرا يلي شهر قدومه من
من سفره أو برءه من مرضه فاتفق كون الشهر الذي يلي ذلك