الصفحه ٣٠٧ : فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم
الحج من قابل.
فالوجه في هذين
الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أن نحملهما على
الصفحه ٣١٠ :
وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله
عليه
السلام لا بأس أن تلبس
الصفحه ٣٠١ : النفر الأول قبل الزوال.
فالوجه في هذه
الرواية أن نحملها على حال الضرورة دون حال الاختيار.
أبواب
الصفحه ٢٧٠ :
الحسن : وليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه من أنه عليه البدل بلغ أو لم
يبلغ لان هذا محمول على أنه إذا عطب
الصفحه ١١٦ :
فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا.
فالوجه في هذه
الرواية أنه متى شك فدخول
الصفحه ٢٧٦ : الجزارين وأمر أن يتصدق بها.
٩٨١
٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وأحمد بن محمد عن
الصفحه ٢٤٥ : عليهالسلام في الخبر على جهة التعليل لان عليه لتحلة النساء طوافا
وصلاة ، يدل على ذلك أن العمرة التي يتمتع بها
الصفحه ٨٣ : مكان يوم.
فهذا خبر شاذ
مخالف لفتيا أصحابنا ، ويوشك أن يكون وهما من الراوي ، أو يكون
خرج مخرج
الصفحه ١٤٨ :
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون إخبارا عما يستحقه من الثواب
فكأنه يستحق هذا ما
الصفحه ٢٥١ : قبل أن تحرم
وتدعو الله وتسئله العون وتقول وذكر الدعاء (١).
٨٨٢
٢ ـ فأما ما
رواه سعد بن
الصفحه ١٢٧ : وقال : إن عليا عليهالسلام كان يقول لا أرى الاعتكاف
إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول
الصفحه ٢٠٥ : بمناف لما
قلناه أولا لان هذا الخبر محمول على أنه إذا كان البيض مما قد
تحرك فيه الفرخ فحينئذ يجب عليه فدا
الصفحه ٢٣٠ : والمروة قبل خروجه إلى منى؟ قال : لا بأس به.
فلا ينافي
الخبر الأول لأنه محمول على الشيخ الكبير والخائف
الصفحه ٢٤١ : ء.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون إنما نهى عن الجمع بينهما لأنا قد بينا أن
الطواف
لا يجوز
الصفحه ١٦٥ : استعمال السنة دون
أن يكون القصد به الزينة ، يدل على هذا التفصيل :
٥٤٤
٣ ـ ما رواه
محمد بن