أبواب العمرة
٢٢٣ ـ باب أن من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه
من فريضة العمرة.
٢ ـ وروى موسى
بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن يعقوب
ابن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قول الله عزوجل : ( وأتموا الحج
والعمرة لله ) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال
:
كذلك أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله أصحابه.
٣ ـ وأما ما
رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن نجية عن أبي جعفر عليه
السلام قال : إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة
وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليهالسلام فليلحق بأهله إن شاء ، وقال : إنما أنزلت
العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج.
فليس بمناف لما
قدمناه لان قوله عليهالسلام : ولم تدخل العمرة المفردة في الحج
معناه العمرة التي يعتمر بها في غير أشهر الحج لأنه إنما تدخل العمرة المفردة في
الحج
إذا وقعت في أشهر الحج ، ومتى كان الامر على ما ذكرناه فهي غير مجزية عن المتعة
والذي يؤكد ما قدمناه :
٤ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
__________________