٧٢٣ |
٢ ـ عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدى فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان عمرة نحره بمكة وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه.
قوله عليهالسلام : وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه رخصة في تأخير الفداء إلى مكة أو منى والأفضل أن يفديه من حيث أصابه ، يدل على ذلك :
٧٢٤ |
٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه.
٧٢٥ |
٤ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن أبي عمير عن منصور بن ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال : بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ، ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون ذلك إخبارا عن الاجزاء ، والاخبار الأولة تكون متناولة للفضل وقد صرح بذلك في الخبر من قوله ويجعلها بمكة أحب إلي ، والوجه الآخر : أن يكون ذلك مختصا بما عدا كفارة الصيد لان الذي لا يجوز ذبحه إلا بمكة كفارة الصيد فما عدا ذلك من الكفارات يجوز ذبحها بمنى وإن كان ذبحها بمكة أفضل ، يدل على ذلك :
٧٢٦ |
٥ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من وجب عليه هدي
__________________
ـ ٧٢٣ ـ ٧٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٤ الكافي ج ١ ص ٢٧١.
ـ ٧٢٥ ـ ٧٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧١.