الصفحه ٢٠ :
عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس
وفي ست وعشرين ابنة مخاض إلى
الصفحه ١٩ : دون
الخمس من الإبل شئ ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها
شاتان
إلى خمس عشرة
الصفحه ٢٤٧ : عليهالسلام قال : المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة
وله
الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر
الصفحه ١٥٠ : عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل نذر أن يمشي إلى
مكة حافيا فقال : إن رسول الله
الصفحه ١٣٥ : صيام يوم ما نزل به كتاب ولا جرت به سنة إلا سنة آل زياد
بقتل الحسين عليهالسلام.
٤٤٢
الصفحه ١٥٦ : ؟ قال :
عمرة مفردة فيذهب حيث شاء فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة
مكية ، قلت : فما الذي
الصفحه ٢١٢ : الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان عمرة
نحره بمكة وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه
الصفحه ٢٥٠ : وفوق من يلحق يوم
عرفة إلى بعد الزوال ، والاخبار التي وردت في أن من لم يدرك يوم التروية فقد فاتته
المتعة
الصفحه ٢٦٠ : الثمن عند
بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فإن مضى ذو الحجة
أخر ذلك إلى قابل من ذي
الصفحه ٣٢٧ : عليهالسلام قال : لا بأس بالعمرة المفردة في
أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله.
١١٦٠
٢ ـ عنه عن علي
بن
الصفحه ٥٢ :
لأهلها إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ولا تنقل من أرض إلى أرض
،
وقال : الامام يضعها حيث
الصفحه ١٢٢ : رمضان لأنه يستحق
العقاب والقضاء والكفارة ، ويحتمل أن يكون أشار إلى ما بعد الزوال إلى الزمان
الذي هو وقت
الصفحه ١٥٨ : قال : ما دون المواقيت
إلى
مكة فهو حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة.
٥١٨
٥ ـ فأما ما
الصفحه ٢٠٩ : من اضطر إلى أكل الميتة والصيد
٧١٣
١ ـ روى موسى
بن القاسم عن محمد بن سيف بن عميرة عن
الصفحه ٢٢٩ :
١٥٠ ـ باب من يطوف بالبيت أيجوز له أن يؤخر السعي إلى وقت آخر
٧٩٠
١ ـ موسى بن
القاسم