|
٥١ |
١٢ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابه عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال : في وسق.
فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الاستحباب وإن عبر عنه بلفظ الوجوب فعلى ضرب من التجوز على ما بيناه في غير موضع فيما كان مؤكدا شديد الاستحباب يدل على ذلك.
|
٥٢ |
١٣ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيب.
|
٥٣ |
١٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال : خمسة أوساق.
|
٥٤ |
١٥ ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس فيما دون خمسة أوساق شئ ، والوسق ستون صاعا.
|
٥٥ |
١٦ ـ علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير والحسن ابن شهاب قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة والوسق ستون صاعا.
__________________
ـ ٥١ ـ ٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٣ باختلاف يسير في السند في الأخير.
ـ ٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٣ وهو جزء من حديث الكافي ج ١ ص ١٤٥ وهو صدر حديث.
ـ ٥٤ ـ ٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٣.
![الإستبصار [ ج ٢ ] الإستبصار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1307_alestebsar-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
