هارون عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له أكلت خبيصا (١) فيه زعفران حتى قال : إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم.
٥٩٣ |
٤ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام في قول الله عزوجل : ( ثم ليقضوا تفثهم ) حفوف (٢) الرجل من الطيب.
٥٩٤ |
٥ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن إسماعيل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن السعوط للمحرم فيه طيب فقال : لا بأس.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة دون حال الاختيار يدل على ذلك :
٥٩٥ |
٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم قال : فقلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال : استعط به.
٥٩٦ |
٧ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنما يحرم لك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس (٣) والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح.
٥٩٧ |
٨ ـ وعنه عن سيف عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) الخبيص : الخليط المعمول من التمر والسمن.
(٢) الحفوف : حف رأسه يحف حفوفا بعد عهد ، بالدهن.
(٣) الورس : نبات كالسمسم ليس إلا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة نافع للكلف طلاء وللبهق شربا
* ـ ٥٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٢ الفقيه ص ١٨٣.
ـ ٥٩٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٢.
ـ ٥٩٥ ـ ٥٩٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٢ الفقيه ص ١٨٣.
ـ ٥٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٢.