عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا اعتكاف إلا في العشر الأواخر من شهر رمضان وقال : إن عليا عليهالسلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلىاللهعليهوآله أو في مسجد جامع ، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ، والمرأة مثل ذلك.
٤١٢ |
٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الاعتكاف في رمضان في العشر؟ قال إن عليا عليهالسلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلىاللهعليهوآله أو في مسجد جامع.
٤١٣ |
٥ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن أحمد بن صبيح عن علي بن غراب عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع.
٤١٤ |
٦ ـ عنه عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلا الرازي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جماعة.
فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان ، قوله في هذين الخبرين لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة يحتمل أن يختص ذلك بأحد هذه المساجد ويحتمل لغيرها من المساجد ، فإذا جاءت الاخبار مفصلة حملنا هذه المجملة عليها لما بيناه في غير موضع.
٤١٥ |
٧ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها.
__________________
ـ ٤١٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٤.
ـ ٤١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٤ وفيه ( علي بن عمران بدل غراب ).
ـ ٤١٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٤.
ـ ٤١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٤ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ص ١٥٠.