الصفحه ٤٤ : النجاسة به
، وهل يرفع به الحدث ثانيا كبيرا أو صغيرا؟ قال الفقيهان والشيخان واختاره المصنف
: لا ، وقال
الصفحه ٦٢ : وجوب الإزالة.
أقول : ذهب
الشيخان والفقيهان والقاضي وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة إلى وجوب ازالة
الصفحه ٦٨ :
__________________
(١) النهاية ص ١٠١.
(٢) الخلاف ١ ـ ٤٤١.
(٣) من لا يحضره الفقيه ١ ـ ١٧٨.
(٤) في المختصر المطبوع : لأهل
الصفحه ٧٥ : الأحكام ٢ ـ ١٧٨.
(٣) من لا يحضره الفقيه ١ ـ ٢٣٨ ، ح ١٧.
(٤) المبسوط ١ ـ ١٠٠.
(٥) في « س » : وجهها
الصفحه ٧٦ : المعتمد مختار المصنف والعلامة ، وهو مذهب المفيد.والثاني مذهب الفقيهين
والتقي. والثالث مذهب السيد ، واختاره
الصفحه ٨٤ : الركعة الأولى دون الثانية والثالثة ، وهو مذهب الفقيه وأبي
علي.
قال طاب ثراه : ولو نقص من عدد صلاته ثم
الصفحه ٩٣ : للتجارة هل يقتصر في محليه أو في الصوم خاصة؟ بالثاني قال المفيد
والفقيه والقاضي وابن حمزة والشيخ في النهاية
الصفحه ٩٩ : .
أقول : هذا هو
المشهور ، وقال الفقيه : لا شيء فيه حتى يبلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال.
قال طاب ثراه
الصفحه ١٠٤ : ، أما الفقيه أو الفقير ، فلا يجب على أحدهما الدعاء إجماعا.
قال طاب ثراه : ويسقط حال الغيبة (٢)
سهم
الصفحه ١٠٥ : ، قال الفقيهان : يسقط ، وبه قال المفيد ، والتقي ، والقاضي. وقال ابن إدريس
: يجب أداء دائما. وقال الشيخ
الصفحه ١٠٦ : .
(٥) الاقتصاد ص ٢٨٣.
(٦) من لا يحضره الفقيه ٢ ـ ٢١.
الصفحه ١١٣ : (٥) ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة. والفقيه أوجب
القضاء ، وأضاف الشيخان الكفارة ، وبه قال التقي
الصفحه ١١٤ : من تعمد البقاء على جنابته الى طلوع الفجر ، وهو مذهب الشيخين
، والفقيه ، وأبو علي ، وسلار ، والتقي
الصفحه ١٢١ : ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
والثالث مذهب
الفقيه ، والسيد.
قال طاب ثراه : وقيل : لا يجب
الصفحه ١٢٤ :
الشرط » خلافا للمبسوط حيث يوجبه بالشروع.
وهذه المسألة
من المطالب المهمة من علم الفقه ، وهي ذات شعب