الصفحه ٨٧ : قال الشيخان والقاضي والسيد وأبو علي ، وقال
الحسن : يصلي ركعتين من جلوس ولم يذكر التخيير ، والفقيه على
الصفحه ٤ : بابويه القمي رضياللهعنه
، وأعبر عنه بالفقيه ،
وعن ابنه بالصدوق ، وعنهما بالصدوقين والفقيهين. وبالحسن عن
الصفحه ٢٩ : أي : تظفر وتغنم وتسعد بطلبتك
وحاجتك وتعد ، أي : وتحسب في حاملي الفقه وعلم الشرع ، لان هذا المختصر قد
الصفحه ٤٨ : كتابه (٦) عدم إيجاب الغسل بالوطء في الدبر مع
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ ـ ٣٨ ، ح ١٠
الصفحه ٥٩ : والحسن والمصنف والعلامة. وقال الفقيه : مجموع الوجه
والذراعين كالوضوء.
قال طاب ثراه : وفي عدد الضربات
الصفحه ٩٤ : ء التقصير من المنزل ، قاله الفقيه ، وهو نهاية السفر عنده ،
__________________
(١) في « ق » : إقامته
الصفحه ٩٥ : ء ، ووافق الفقيه وأبا علي في الانتهاء.
قال طاب ثراه : وقيل : من قصد أربعة
فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه
الصفحه ٩٧ : : بالوجوب
قال الشيخان والتقي وابن حمزة والقاضي ، وبعدمه قال الحسن والفقيه وسلار وابن
إدريس ، واختاره المصنف
الصفحه ٩٨ : استحباب زكاة التجارة والأصل (١) براءة الذمة
وقال الفقيهان بوجوبها.
قال طاب ثراه : فاذا بلغت ثلاثمائة
الصفحه ١٠٣ : الشيخين ، والفقيهين ، والسيد في الانتصار (٢) ، واختاره المصنف وسلار. والثاني مذهب أبي علي ، والسيد
في
الصفحه ١٥٠ : أحدهما الأرش.
وأوجب الفقيه
في القرنين الصدقة بشيء ، وبه قال المفيد فيهما وفي العينين.
قال طاب ثراه
الصفحه ٣٦٤ : الاخوة من المقنعة نعم.
ومنع القاضي
وابن إدريس والصدوق في المقنع (٣) وفصل في كتاب
من لا يحضره الفقيه
الصفحه ٣٨٨ : قول آخر متكلف.
أقول : بالأول
قال الشيخ في النهاية (٢) ، وهو المشهور ، وعليه الفقيه والحسن والمصنف في
الصفحه ٥ : ،
وبالثلثة هما مع النهاية. والمراد بكتاب الصدوق هو كتاب من لا يحضره الفقيه ،
وبكتابية هو مع المقنع ، والمراد
الصفحه ٣٨ :
لرواية الحسين بن سعيد (١) المتقدمة.
الثاني : من
ثلاثين إلى أربعين قاله الفقيه.
الثالث : سبع