الصفحه ٤٣٠ : الى الحسن عليهالسلام ، وقولوا له : ما الحكم فيهما؟ قال : فذهبوا الى الحسن عليهالسلام وقصوا عليه
الصفحه ١٨١ :
فيجوز حينئذ أن تخرص ما فيها من التمرة على تقدير جفافه تمرا ، فيشتريها منه
بذلك القدر ، فيحصل الجمع
الصفحه ٤٣٥ : : قد قتلتني مرة ،
فانطلق به الى عمر ، فأمر بقتله ، فخرج وهو يقول : يا أيها الناس قد قتلني والله
الصفحه ٤٥ :
حكم ماء الغسلة حكم مغسولها ، وهو مذهب الشهيد ، فان كان المحل مما يجب غسله مرة
واحدة ، كان المنفصل في
الصفحه ٤١٥ :
وقال في النهاية (١) : لا يقطع رجله الا مع فقد يديه معا ، وتردد المصنف في
كتابه من حيث أنه تحط عن
الصفحه ٤٢٩ : ، وفي رواية ديته من بيت المال.
أقول : الرواية
إشارة الى ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا جعفر
الصفحه ٦٥ : ويكره مما لا (٣)
يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه.
أقول : جلد ما
لا يؤكل لحمه يجوز استعماله في غير الصلاة
الصفحه ٨٨ : التسليم ، وذهب أبو علي الى كونهما بعد التسليم ان كان
للزيادة ، وان كان للنقيصة فقبله وأجازه الصدوق في
الصفحه ٤١٤ : يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس ، وفي
الكل تردد.
أقول : محل
القطع في المرة الثانية الرجل اليسرى
الصفحه ٤١٦ : من
هذا التحرير أن مع فقدان اليمين في المرة الاولى لا ينتقل الى غيرها عند ابن إدريس
، وعند الشيخ ينتقل
الصفحه ٤٦٦ : وإجارتها ، وتحريم الجناية عليها من الغير ،
وانما الخلاف في مقامين : جواز البيع ، وقد مر في كتاب التجارة
الصفحه ٧٣ : الشيخين والقاضي وابن حمزة ، ووجوب
الإقامة مطلقا مذهب السيد وأبي علي ، وأوجب الحسن اعادة المغرب والغداة إذا
الصفحه ٣٧٢ : ، أحدهما : أن نفرض مرة ذكر وأخرى أنثى ، ويعطى نصف النصيبين ، والأخر أن
نقسم الفريضة مرتين ، ويعطى نصف ما
الصفحه ٦٢ : حتى يبلغ كل موضع منه قدر الدرهم ، واختاره
المصنف ، وذهب الشيخ في المبسوط (٣) الى الوجوب ان
بلغ الدرهم
الصفحه ٢١ : جنب
أبي الأوصاب والوجعا
عليك مثل
الذي صليت فاغتمضي (٢)
يوما وان
بجنب المر