الصفحه ٦٠ : متيمم فصلى ركعة
ثم أحدث ثم أصاب الماء ، قال : يخرج فيتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى
بالتيمم
الصفحه ١٢٣ :
وأوجبه في
النهاية (١) بعد ما مضى يومين ، وهو مذهب أبي علي ، وأحد قولي
العلامة. ولم يوجبه السيد
الصفحه ١١٨ : ، فهل مضي هذا القدر من الزمان
شرط في وجوب القضاء على الولي في عذر السفر أم لا؟ الأول
الصفحه ٢٦ : في أول زمانه
يتحاكمون إلى سلسلة في بيت المقدس ، ويقص كل واحد من المدعي والمدعى عليه الدعوى
بالسؤال
الصفحه ١٢٤ : القضاء إجماعا ، فقوله « ولو لم يشرط ومضى يومان وجب
الإتمام على الرواية » فوجب الإتمام مع مضي اليومين على
الصفحه ٢٦٤ : قضاؤه وان وقع في الليل ، لأنه ليس
من لوازم القسم.
فالحاصل : أن
الليل لا يجوز الدخول فيه الى الضرة
الصفحه ١٢٥ : » إشارة إلى إطلاق الشيخ في المبسوط والمفيد في
المقنعة. ومن أفطر وهو معتكف ، وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك
الصفحه ٤٠٣ : ،
فتجاهل عليها ، فقال : أطهرك مماذا؟ فقالت : اني زنيت فطهرني ، قال : وذات بعل إذ
فعلت ما فعلت؟ فقالت : نعم
الصفحه ١٣٤ : إذا طاف وسعى ،
ثم أحرم [ بالحج ] (٢) قبل
التقصير ناسيا مضى في حجه ولا شيء عليه ، وفي رواية عليه دم
الصفحه ١٠٠ : الرجل تحل عليه الزكاة من شهر رمضان
فيؤخرها إلى المحرم؟ فقال : لا بأس ، قلت : فإنه لا تحل عليه الا في
الصفحه ١٥٤ : الملك ويجب عليه إرساله ، وهو الذي قواه
الشيخ في المبسوط أخيرا ، واختاره العلامة على ما حكيناه
الصفحه ٢٦٩ : أبو علي مضي ثلاثة أشهر ، واختاره العلامة في المختلف.
وحد الصدوق في
كتابه أقصاها بخمسة أشهر أو ستة
الصفحه ٥١ : من ذلك لم يكن حيضا
، وهو مذهب الشيخ في الجمل (٧) ، وبه قال الصدوقان ، وأبو علي ، وابن حمزة ، وابن
الصفحه ١٢٢ : الأربعة : مكة ، والمدينة ، وجامع الكوفة
، والبصرة.
أقول :
الاقتصار على الأربعة مذهب الشيخ ، وعلم الهدى
الصفحه ٢٤٢ : يلزم ما ذكر فيه.
قال طاب ثراه : ولا يصح بذكر (٣)
المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر ، وفيه رواية