الصفحه ١٣٠ :
في الجمل (١) والاقتصاد (٢).
والنزاع فيه
لفظي ، لأنه لا خلاف في وجوب إيقاع الموقفين فيما حد لهما
الصفحه ١٣٥ : ، والزعفران ، والورس ، وأضاف في الخلاف العود
والكافور.
أقول : للشيخ
في الطيب ثلاثة أقوال :
الأول : أنه
الصفحه ١٧٧ : : الكراهية.
أقول : لا خلاف
في جواز التفاضل مع النقد ، وفي النسيئة قولان ، المنع قاله القديمان والمفيد
الصفحه ٢١٥ :
أجازوا في الرحم ، ولم يفرقوا بين الحربي والذمي ، وصرح في الخلاف بالمنع ، وهو
المعتمد.
وأما الذمي ،
فتصح
الصفحه ٢٥٣ :
في الخلاف ، وموضع من المبسوط (١) ، وفي موضع
آخر نعم ، وهو مذهب القاضي ، واختاره العلامة وفخر
الصفحه ٣٨٤ :
بتعارضهما ، والرجوع الى الأصل ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف.
الرابع : السبب
، فمتى شهدت احدى البينتين بسبب
الصفحه ٣٨٦ : ، ويؤخذ بأول قولهم وشرط في
الخلاف ألا يفترقوا.
أقول : إنما
نسب الخلاف إلى العبارة ، لاتفاقهم على القبول
الصفحه ٥ : طريقتهم.
وإذا قلنا قال
الشيخ في الكتابين ، أو كتابي الفروع ، أو الخلاف ، فالمراد بها المبسوط والخلاف
الصفحه ٤٨ : ، أصحهما : المنع.
أقول : المشهور
تحريم مس كتابة المصحف للمحدث ، وهو فتوى الشيخ في الخلاف (٤) ، وبه قال
الصفحه ٥١ : (٣).
وبمضمونها قال
الشيخ في النهاية (٤) ومال إليها المصنف في المعتبر (٥) وقال الشيخ في الخلاف : ان جاء قبل
الصفحه ٥٦ : أربعة ، ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن.
أقول : لا خلاف
بين الأصحاب في ذلك ، وذكره الشيخين تفخيما لها
الصفحه ٦٤ : الخلاف (٧) وقال
__________________
(١) في « س » : بطلنا.
(٢) المهذب البارع ١ ـ ٢٤٩ ـ ٢٥٢
الصفحه ٦٨ : طاب ثراه : وقيل يستلقي ويصلي موميا
الى بيت المعمور.
أقول : القائل
بذلك الشيخ في النهاية (١) والخلاف
الصفحه ٧٠ : النهاية (٦) واختاره ابن حمزة والمصنف والعلامة في أكثر كتبه ، ومنع
الشيخ في الخلاف (٧) والسيد
الصفحه ٧٧ :
قال طاب ثراه : وقيل : يجزي الذكر فيه
وفي السجود.
أقول : ذهب
الشيخ في النهاية (١) والخلاف (٢) الى