الصفحه ٩١ : ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الامام واجب (١).
المسألة
الثانية : الإخفاتية وفيها ثلاثة أقوال
الصفحه ٨٨ : عليك أيها
النبي ورحمة الله وبركاته (٣).
قال المصنف :
وهي منافية للمذهب لرفع منصب الإمامة عن السهو في
الصفحه ١٠٤ :
وقال في كتاب الزكاة من الخلاف (١) بالوجوب ،
والمعتمد الأول.
هذا بالنسبة
الى الإمام أو الساعي
الصفحه ١٠٨ : عليهالسلام قال : إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا ، كانت
الغنيمة كلها للإمام عليهالسلام. وان غزوا بأمره
الصفحه ٢٤٦ : ، ولو أتى قيل : يفديهم الامام ، وفي المستند ضعف.
أقول : لا شك
في وجوب الفك على الأب إذا كان موسرا
الصفحه ٣٥٨ : بالتسمية
والباقي بالرد وان كانت زوجة ، كان لها الربع والباقي للإمام.
فإن أسلم
الورثة أو أحدهم ، لم يكن
الصفحه ٤١٦ : العلامة في القواعد مذهب المبسوط.
وقال الشيخ في
المسائل الحلبية : لو سرق ولا يد له ولا رجل تخير الإمام في
الصفحه ٤٢٥ : (٣). ورجحها في الاستبصار (٤).
وقال في
النهاية (٥) : على الامام ما قابل الحرية ، وما قابل نصيب الرقية
على
الصفحه ٤٦٢ : العفو؟ المروي لا.
أقول : روى أبو
ولاد عن الصادق عليهالسلام قال في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الامام
الصفحه ٥ :
وقد أكني
بكناية عن الشرائع والنافع ، وعن الإمام الأعظم أستاد الخلق والفائز بقصب السبق
نادرة الزمان
الصفحه ٨٠ : بعد نزول الامام عن المنبر بعد ما يفرغ من الخطبة ، والتحريم
مذهب ابن إدريس واختاره المصنف في النافع
الصفحه ٩٠ : موضع أسفل من الموضع الذي
يصلي فيه ، فقال : إذا كان الامام على شبه الدكان أو موضع أرفع من موضعهم لم تجز
الصفحه ١٠٣ : ، وابن إدريس ، وهو ظاهر المفيد وقيل : يرثه الامام عليهالسلام ، لأنه وارث من لا وارث له.
قال طاب ثراه
الصفحه ٣٦١ :
قال طاب ثراه : إذا لم يكن للمقتول عمدا
وارث سوى الامام ، فله القود أو الدية مع التراضي ، وليس له
الصفحه ٣٦٤ : ، فان لم يكن
وارث سوى الامام رد الفاضل على الزوج إجماعا ، وهل الزوجة كذلك؟ ظاهر المفيد في
آخر باب ميراث