الصفحه ٣ : ، وعلى آله يعاسيب الايمان وأمناء الرحمن ، صلاة
تملاء الميزان ، وتبلغ حقيقة الرضوان ، ما تعاقب الجديدان
الصفحه ٥٥ : .
أقول : هذا شيء
ذكره الشيخان وتبعهما المتأخرون. وقال في التهذيب : سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ
رضوان الله
الصفحه ٣١٨ : المحققين والشهيد رضوان الله عليهم
، وقال الشيخ في الكتابين : يلزمه مع النصب عشرون ، لأن أقل عدد مفرد ينصب
الصفحه ٣٢٨ : ، والتقي ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، والمصنف
والعلامة ، وفخر المحققين ، والشهيد رضوان الله عليهم.
وقال
الصفحه ٣٧٣ :
الفضل بن شاذان رضوان الله عليه بالنسب مطلقا ، وبالسبب الصحيح خاصة ، واختاره
المصنف والعلامة ، وهو ظاهر
الصفحه ١٩٧ :
رضا المحيل
والمحتال.
أقول : اعتبار
رضا الثلاثة في الحوالة هو المشهور ، واقتصر ابن إدريس على رضا
الصفحه ٧ : ،
أي : كلها. وجواب آخر ، وهو أن مذهب ابن عباس قراءة البسملة في براءة.
وروي عن الرضا عليهالسلام أنه
الصفحه ١٧٥ : أو الرضا بكل الثمن ، وتبعه القاضي والمصنف واستقر به
العلامة في القواعد ، واختاره فخر المحققين ، وهو
الصفحه ١٠٢ : الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال : لا
ولا زكاة الفطرة (٤).
قال طاب
الصفحه ١٩٦ : مذهب الشيخين ، وبه قال ابن إدريس. وللقاضي
القولان.
قال : طاب ثراه : ويشترط ـ أي : في
الحوالة ـ رضا
الصفحه ٢١٩ : والقاضي
والتقي.
ومستند الحكم
في السيف والصندوق رواية أبي جميلة عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن رجل
الصفحه ٢٢٥ : لها ،
أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما
أفاقت فهو رضا منها
الصفحه ٢٤٨ : تقديم لفظ التزويج ، ولو
قدم العتق كان لها الخيار بالرضا بالعقد والامتناع ، وعكس في الخلاف ، وبه قال
الصفحه ٢٦٠ : به مهرا وقد لا يرضى ، فعدم مشارطتها على غيره لا يدل على الرضا به ،
لجواز مطالبتها بالباقي ، أو اعتقاد
الصفحه ٢٦٥ : ليلتها مع رضا الزوج جاز وحينئذ :
__________________
(١) في « ق » : أخرج.
(٢) في « س » : أخرى.