الصفحه ٤١٠ : .
قال طاب ثراه : ويقتل القاذف في الرابعة
، وقيل : الثالثة.
أقول : الأول
اختيار الشيخ في النهاية
الصفحه ٤٨ :
الجمع بين صلاتين بوضوء واحد ، واختاره العلامة في منتهى المطلب لصحيحة
حريز (١). الثالث : الجمع بين
الصفحه ٣١٣ : الإسلام تردد أشبهه أنه لا يعتبر.
أقول : من أجاز
عتق الكافر أجاز الكتابة قطعا ، ومن منع ثمة ، فهل يجوز
الصفحه ٣٢٨ :
ذكر الذبائح :
قال طاب ثراه : الذابح ، ويشترط فيه
الإسلام ، أو حكمه ولو كان أنثى ، وفي الكتابي
الصفحه ٤٦٨ : ، كالإخوة للأب والاخوة للام ، كان على إخوة الأب
الثلثان ، وعلى إخوة الأم الثلث ، وهو قول أبي علي.
الثالث
الصفحه ١٢٢ :
كتاب
الاعتكاف
قال طاب ثراه : والمكان ، وهو كل مسجد
جامع. وقيل : لا يصح الا في أحد المساجد
الصفحه ١٥٣ :
ذكره الشيخ في كتابي الفروع في كتاب الأطعمة ، واختاره ابن إدريس والمصنف
وللعلامة القولان.
قال طاب
الصفحه ٣٤٢ :
كتاب الجراح من المبسوط (١) : يضمنه ،
واختاره العلامة وهو حسن ، وقال في كتاب الغصب منه وفي الخلاف
الصفحه ٩٢ : ، أشهرهما رواية الحلبي.
أقول : في
كيفية هذه الصلاة إذا كانت المغرب روايتان ، أحدهما وهي المذكورة في الكتاب
الصفحه ٢٨٥ : أدنى
ما تخرج له من المنزل الذي طلقت فيه ، فمذهب الشيخ في الكتابين أن تؤذي أهل الرجل
، وهو في رواية علي
الصفحه ٣٤٩ :
كتاب
احياء الموات
قال طاب ثراه : الطريق المبتكر في
المباح إذا تشاح أهله ، فحده خمس أذرع ، وفي
الصفحه ٣٥٨ :
كتاب
المواريث
قال طاب ثراه : ولو أسلموا أو أحدهم ،
قال الشيخ : يرد عليه ما فضل عن نصيب الزوجية
الصفحه ٣٢ :
كتاب
الطهارة
قال طاب ثراه : وينجس القليل من الراكد
بالملاقاة على الأصح.
أقول : أجمع
الأصحاب
الصفحه ٨٣ :
والعلامة ، وهو المعتمد.
الثاني : تقديم
الكسوف ثم الفريضة قاله في المبسوط (١).
الثالث : تقديم
الصفحه ١٠٤ :
وقال في كتاب الزكاة من الخلاف (١) بالوجوب ،
والمعتمد الأول.
هذا بالنسبة
الى الإمام أو الساعي