الصفحه ٢٩٦ : باستحبابها ، واختاره المصنف.
الثالثة : من
نام عن العشاء الآخرة حتى تجاوز (١) نصف الليل ،
وجب قضاؤها وعليه
الصفحه ٢١ : والنبي : ان الرسول هو المبعوث من الله بكتاب ، والنبي هو المبعوث من الله
وان لم يكن معه كتاب ، وأكمل
الصفحه ٤٤٣ : عليهالسلام (٣).
قال طاب ثراه : ولو ركبت جارية أخرى ،
فنخستها ثالثة ، فقمصت فصرعت الراكبة إلخ.
أقول
الصفحه ٢٩ : :
أحضرت فطنتك لاعتبار ألفاظه ، وضبط صورها ، وحركت فكرتك ، واستعملتها في معانيه ،
كنت حقيقيا أن تفوز جز
الصفحه ١٣٠ : ليخرج من الخلاف ، وهو قول الخلاف ، وفيه رواية ثالثة بوجوبه على
المفرد دون القارن ، وهي رواية يونس بن
الصفحه ٢٢٦ : تفرق بينها
وبين البكر في اشتراط الولي والاشهاد ، فاعتباره في أحدهما دون الأخرى إحداث قول
ثالث ، وهو غير
الصفحه ٢٥٦ : المشددة
والكاف أخيرا ، قال : كتبت الى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا
الصفحه ٤٤٠ : : دية وثلث (٣).
الثالث : مكان
الجناية ، بأن يقع في أحد الحرمين ، أو أحد مشاهد الأئمة عليهمالسلام
الصفحه ٤٢٦ :
قابل نصيب الرقية للأولياء استرقاقه ، وتبطل الكتابة في ذلك القدر أو يفديه
السيد ، فالكتابة بحالها
الصفحه ٦ : عنوان الكتاب الذي أنفذه سليمان عليهالسلام الى بلقيس ، وانما كتب سليمان البسملة على ظهر الكتاب ،
لأنها
الصفحه ١٢٥ : متبرعا ، فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة ، ولو خصاء ذلك بالثالث كان أليق
بمذهبهما.
أقول : هنا
أقوال
الصفحه ٤١٥ :
وقال في النهاية (١) : لا يقطع رجله الا مع فقد يديه معا ، وتردد المصنف في
كتابه من حيث أنه تحط عن
الصفحه ٢٦٩ :
كتاب
الطلاق
قال طاب ثراه : وفيمن بلغ عشرا رواية
بالجواز ، فيها ضعف.
أقول : أشار
بذلك إلى رواية
الصفحه ٩١ :
القراءة بالحمد. الثالث : لا يقرأ في الجهرية مطلقا ، ولم يقيد بالسماع
وعدمه ، قال سلار : وروي أن
الصفحه ٩٤ : في النهاية (٢) والمبسوط (٣) ثالث ، وهو
القصر بالنهار والتمام بالليل ، وتبعه القاضي وابن حمزة