الصفحه ٢٨٧ : المعتمد ، وقال الشيخ : لا بد من اتباعه بلفظ
الطلاق ، واختاره القاضي في المهذب (١) وابن إدريس ،
وهو ظاهر
الصفحه ٢٩٠ :
ومعنى الشرط أن
تقول : أنت علي كظهر أمي ان قدم زيد.
ومعنى الصفة أن
تعلقه بما لا بد من وقوعه
الصفحه ٣٣٠ : : يكفي إدراكه يضطرب.
أقول : القائل
بذلك هو الشيخ في النهاية (٢) وقال العلامة : لا يكفي النظر ، بل لا بد
الصفحه ٣٧٠ :
قاله السيد وأبو علي والمفيد وابن إدريس ، ولا اشكال على هذين القولين ،
لأن القرعة لا بد وأن يخرج
الصفحه ٣٧٨ : مذهب المصنف
والعلامة. وقال في النهاية (٢) : لا بد من وضع يده على
__________________
(١) في المختصر
الصفحه ٣٩١ : .
تنبيه
:
ما تقبل فيه
شهادة النساء لا بد فيه من أربع ، ولا يكفي ما دونهن. واجتزأ المفيد
الصفحه ٤١٣ : ، وهو مذهب الشيخ في الكتابين ، واختاره المصنف والعلامة ،
وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولا بد من كونه
الصفحه ٤٧٨ : ................................................................. ٣٥٢
كتاب المواريث............................................................... ٣٥٨
حكم ارث
الصفحه ٤١ : النزح انما وجب هنا ليزيل عن الماء ما تحمله من النجاسة
الحكمية عن بدن الجنب بالاغتسال لا لنجاسته ، بل
الصفحه ٤٥ :
حكم ماء الغسلة حكم مغسولها ، وهو مذهب الشهيد ، فان كان المحل مما يجب غسله مرة
واحدة ، كان المنفصل في
الصفحه ٩٧ : ء غيرها من الروايات ، والأصل براءة الذمة ، فلهذا جعل التسوية بينهما في الحكم
غير معتمد.
قال طاب ثراه
الصفحه ٣٩٥ : (٣) حكم بهما ،
ولا يلتفت الى جحوده ، قاله أبو علي. ولو كان هذا الاختلاف بعد الحكم ، لم ينقض من
غير تفصيل
الصفحه ٢٢١ :
الحكم مقصور على الواقعة المذكورة ، وكان أبوه علي بن السري أوصى بإخراجه
من ميراثه ، حيث أنه وقع على
الصفحه ٢٨٢ : على غيره لا يوجب الحكم بالبطلان ، فان عدم وجدان واحد لا يدل على العدم
هذا آخر كلامه.
وحاصله : أن
الصفحه ٣٩٦ : إقراره الا على نفسه ، ولا ينقض الحكم ، وهو الحق ، واختاره المصنف.
احتج الشيخ
برواية إبراهيم بن نعيم