الصفحه ٢٩٦ : يترتب
الحكم على الحلف بكل واحد من الثلاثة أو لا بد من المجموع؟صرح الشيخ بالأول ، وهو
أقرب ، وسلار رتب
الصفحه ٩٣ : هذا الحكم بالمكاري
والملاح والأجير دون باقي الأصناف ، ولم نظفر بقائله. ولم يفرق الباقون بين
المكاري
الصفحه ١١١ : له نوم أو إغماء. ولو كان ذاكرا ، فلا
بد من تحديدها ، ومنع ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة
الصفحه ٢٣٨ :
واحدة وتجزئ عنهما ان كانت حائلا ، وان كانت حاملا كان وضعه كاف عنهما ، أو
لا بد من عدتين ، ففي صورة
الصفحه ٣١٨ : « شيء شيء » فالحكم كالأول ، لأن الشيء يقع على القليل
والكثير ، فلا فائدة في تضعيفه ، فتكراره تأكيد لا
الصفحه ٣٢١ :
ولا تعديل.
وبمضمونها أفتى
الشيخ في النهاية (١) ، وقيدها بعدم الحاجة ، ولا بد منه ، والأقرب عدم
الصفحه ١٢ : ، ويصدق الحمد بدون الشكر حيث يكون باللسان على غير نعمه فهو
حمد وليس بشكر ، ويصدق الشكر بدون الحمد حيث يكون
الصفحه ١١٧ : الأهلة (٢) مذهب سلار ، وعدمه بل لا بد من العدلين ويكفيان كيف كان
مذهب السيد وأبي علي والمصنف والعلامة
الصفحه ١٤٥ : السياق عن هدي الإحصار مذهب الشيخ وسلار والتقي والقاضي ، واختاره
المصنف ، وعليه الأكثر. وعدمه بل لا بد من
الصفحه ١٦٦ : ، أشبههما : الجواز.
أقول : المراد
أن ما يكون المقصود منه طعمه لا بد من اختياره بالذوق ، وكذا ما يراد ريحه
الصفحه ٦٧ : ، ونذكر هنا ما لا بد من تحصيله ، وهو اختصاص الظهر من حين الزوال
بمقدار أدائها ، ثم تشترك مع العصر حتى يبقى
الصفحه ٨١ : اختيار ابن إدريس.
الثالث : بطلان
الصلاة بذلك ، بل لا بد من جعل هاتين السجدتين للأولى بالنية ، ومع إغفال
الصفحه ١٥٥ : ء بمجاوزة النصف في البناء وانما الخلاف في
الكفارة ، فهل يسقط حيث يسقط الاستئناف أو لا بد من خمسة أشواط؟ قال
الصفحه ١٨٧ : الثمن قيل
: يحرم ، لأنه بيع دين بدين.و قيل : يكره ، وهو الأشبه.
أقول : يريد
أنه يجوز بيع الدين الحال
الصفحه ٢٥٦ : ، هل يجب لها
الصداق وافيا أم ينقص؟ فقال : ينقص (١). ولا بد من
إضمار شيء.
الثاني : أنه
السدس ، ذهب