والكلام معه في
مقامين :
الأول : ان حكم
الصنعة حكم القبيلة ، وفي الرواية دلالة عليه من حيث المفهوم.
الثاني : أن
هذا الحكم مشترك بين الرجل والمرأة ، ووافقه ابن حمزة ، ولم يتعرض الشيخ لانساب
المرأة وقال في المبسوط : الأقوى أنه لا خيار لها ، وبه قال ابن إدريس ، وقال فخر
المحققين : ان شرط في متن العقد كان لها الخيار ، والا فلا.
قال طاب ثراه : إذا تزوج امرأة ، ثم علم
أنها كانت زنت ، فليس له الفسخ ، ولا الرجوع على الولي بالمهر ، وفي رواية لها
الصداق بما استحل من فرجها ، ويرجع به على الولي ، وان شاء تركها.
أقول : أثبت
الصدوق الخيار للرجل بزنا المرأة ، ولم يشترط الحد ، وبه قال أبو علي ، وزاد ثبوته
للمرأة بزنا الرجل.
وشرط المفيد
وتلميذه أن تحد فيه ، وبه قال التقي والقاضي ، ولم يثبته المصنف والعلامة ، لأصالة
لزوم العقد ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد.
القسم
الثاني
(
في النكاح المنقطع )
قال طاب ثراه : وهو ينعقد بأحد الألفاظ
الثلاثة خاصة. وقال علم الهدى : ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل.
أقول : قول
السيد هنا مبني على مسألتين :
الأولى : جواز
التحليل بلفظ الإباحة.