في الخلاف ، والقاضي ، وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد
قال طاب ثراه : وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام أن إباق العبد بمنزلة الارتداد ، فان رجع في العدة فهو أحق بها ، وان خرجت من العدة فلا سبيل له عليها ، والرواية ضعيفة.
أقول : هذه رواية عمار الساباطي (١) ، وهو فطحي المذهب ، وبها افتى الشيخ في النهاية ، ومنع ابن إدريس ، فقال : النفقة لازمة للسيد ، ولا تبين منه الا بالطلاق واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وهل يشترط التساوي في الايمان؟ الأظهر لا ، لكنه يستحب ، ويتأكد في طرف المؤمنة.
أقول : ذهب المصنف الى الاكتفاء بالإسلام ، فيجوز تزويج المؤمنة بالمخالف على كراهية ، وبه قال ابن حمزة ، وهو ظاهر المفيد وأبي علي ، وقال الشيخ في المبسوط : يعتبر الايمان ، وبه قال قطب الدين الراوندي ، واختاره ابن إدريس والعلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : إذا انتسب الى قبيلة ، فبان من غيرها ، ففي رواية الحلبي (٢) يفسخ النكاح.
أقول : قال أبو علي : إذا انتسب أحد الزوجين الى نسب ولم يكن كذلك ، كان النكاح منفسخا ان لم يرضه الأخر بعد علمه به ، فإن تأول تأويلا يكون به صادقا لم يبطل النكاح.
وقد روي ان رجلا تزوج على انه يبيع الدواب فوجد بائعا للسنانير ، لم يفسخ أمير المؤمنين عليهالسلام نكاحه ، وقال : السنانير دواب (٣).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٢٠٧ ، ح ٣٧.
(٢) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٤٣٢ ، ح ٣٥.
(٣) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٤٣٣ ، ح ٣٩.