أقول : النظر
والقبلة واللمس بشهوة ان كان الى حرة أو أمة الغير لم يتعلق به حكم ، وان كان الى
أمته مما ساغ لغير المالك ، كنظر الوجه ولمس الكف من غير شهوة لا ينشر حرمة.
وما منع منه
غير المالك كباطن الجسد ، هل ينشر الحرمة على أب الناظر وابنه أو لا يتعلق الحكم
بالجماع؟ الأول مذهب المفيد واختاره الشيخ وتلميذه وابن حمزة والتقي ، واختاره
العلامة في المختلف والتذكرة ، وهو قوي.
والثاني مذهب
ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة في القواعد والإرشاد ، والمفيد قصر التحريم على
الابن ولم يعده إلى الأب.
وهل تحرم أم
المنظورة وبنتها على الناظر؟ قال الشيخ : نعم ، والأكثرون على الإباحة ، لأن البنت
من العقد لا يحرم ، فكذا من الملك ، وإذا لم يحرم البنت لم تحرم الأم ، لأن أحدا
لم يفرق بينهما ، فإن القائل بتحريم الام من الملك بالنظر واللمس قائل بتحريمه في
البنت وبالعكس ، فالقول بتحريم أحدهما دون الأخرى إحداث قول ثالث.
ويدل عليه من
الكتاب قوله « وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
» شرط الدخول.
ومن السنة
صحيحة عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج
ابنتها ، قال : ان لم يكن أفضى إليها فلا بأس ، وان كان أفضى فلا يتزوج .
والأكثر على
عدم التعدي في جانب المنظورة ، وان قلنا بتعديه في جانب الناظر.
__________________