ومنع ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في التحرير.
قال طاب ثراه : وأما الزنا ، فلا تحرم الزانية ولا الزوجة ، وان أصرت على الأصح (١).
أقول : ذهب الشيخ الى تحريم نكاح الزانية ، وكذا الزوجة إذا أصرت على الزنا ، وبه قال المفيد وتلميذه.
وحينئذ نقول في الزوجة : يجب طلاقها ، وحكى ابن حمزة عن بعض الأصحاب انفساخ عقدها إذا أصرت ، وذهب في الخلاف والاستبصار (٢) إلى الجواز ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وهل تنشر حرمة المصاهرة؟ قيل : نعم ان كان سابقا ، ولا تنشر لاحقا ، والوجه أنه لا ينشر.
أقول : معنى تحريم المصاهرة بالزنا أن الإنسان إذا زنا بامرأة يحرم عليه أمها وبنتها مؤبدا كالنكاح الصحيح ، فالمصنف لم ينشر به الحرمة ، وهو مذهب المفيد وتلميذه والسيد وابن إدريس والصدوق في المقنع (٣) ، ونشر به الشيخ كالصحيح ، وبه قال التقي والقاضي وابن حمزة وابن زهرة ، واختاره العلامة في المختلف ، وهو المعتمد.
ويشترط في نشر الحرمة به وبالشبهة أن يكون سابقا على العقد ، فلا يحرم اللاحق لبقاء إباحته ، ولقوله عليهالسلام : لا يحرم الحرام الحلال (٤).
قال طاب ثراه : وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك ، فمنهم من نشر به الحرمة.
__________________
(١) في المختصر المطبوع : الأشهر.
(٢) الإستبصار ٣ ـ ١٦٤.
(٣) المقنع ص ١٠٣.
(٤) عوالي اللئالى ٢ ـ ٢٧٢ و ٣ ـ ٣٣٠ و ٤٦٥ ، وتهذيب الأحكام ٧ ـ ٢٨٣ ، ح ٣٤.