أقول : ذهب الحسن والصدوق الى عدم الفرق بين الام والبنت ، فلا تحرم إحداهما بمجرد العقد على الأخرى ، بل بالدخول بها.
والمشهور الفرق ، للفرق في الآية ، فان الله تعالى يقول ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) (١) فشرط الدخول بالأم في تحريم الربيبة ، ولم يشترط في تحريم الام ، وهو مذهب الشيخين والتقي وسلار والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وقيل تتخير العمة والخالة بين الفسخ والإمضاء أو فسخ عقدهما.
أقول : إذا أدخلت (٢) بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة ولم تأذنا ، قال المصنف : بطل عقد الداخلة ، للنهي عنه ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد. وقال الأكثر : يقع متزلزلا قابلاً للفسخ والصحة برد العمة له وأجازته.
وهل لها فسخ عقدها ان قلنا ببطلان عقد الداخلة؟ لم يكن للمدخول عليها الفسخ ، لان ثبوت الخيار لها في فسخ عقد نفسها انما هو لمكان الجمع ، وإذا كان عقد بنت الأخ باطلا من أصله لم يكن هناك جمع.
وقال ابن إدريس : بل لها الخيار في الاعتزال من غير طلاق ، وهو غريب.
وأما على القول بأن عقد الداخلة يكون متزلزلا لا باطلا من أصله ، فهل يكون للمدخول عليها الخيار في فسخ عقد نفسها؟ قال الشيخان وسلار : نعم ، وعليه الأكثر ، وقال العلامة : لا ، وحكاه عن المصنف ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي تحريم المصاهرة بوطي الشبهة تردد.
أقول : الحق الشيخ في النهاية بالصحيح ، واختاره العلامة في أكثر كتبه ،
__________________
(١) سورة النساء : ٢٣.
(٢) في « ق » : دخل.