الوكيل إذا لم يكن بجعل كالمودع وتبعه القاضي والمصنف في النافع. وقيل
القول : قوله مطلقا حكاه في المبسوط.
قال طاب ثراه : لو زوجه مدعيا وكالته ،
فأنكر الموكل ، فالقول قول المنكر مع يمينه ، وعلى الوكيل مهرها ، وروي نصف مهرها
، لأنه ضيع حقها ، وعلى الزوج ان كان وكل.
أقول : ذهب
الشيخ في النهاية وتبعه القاضي إلى وجوب المهر كملا على الوكيل ، واختاره
العلامة في كتاب فتواه ، وأوجب في المبسوط نصفه ، واختاره ابن إدريس.
لرواية عمر بن
حنظلة عن الصادق عليهالسلام في رجل قال لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شيء مما
قالت من صداق ، أو ضمنت من شيء ، أو شرطت ، فذلك رضاك وهو لازم لي ، ولم يشهد على
ذلك ، فذهب فخطب له وبذلت عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه ، فلما رجع إليه
أنكر ذلك كله.
قال عليهالسلام : يغرم لها نصف الصداق ، وذلك أنه هو الذي ضيع حقها ،
فلها أن لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له ، وحل لها أن تتزوج ، ولا تحل للأول
فيما بينه وبين الله الا أن يطلقها ، لان الله تعالى يقول «
فَإِمْساكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
» فان لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عزوجل ، وكان الحكم الظاهر حكم الإسلام قد أباح لها .
وقوى العلامة
في المختلف بطلان العقد في الظاهر مع يمين الموكل على نفي التوكيل ، ولا يجب على
الوكيل شيء ، كالحكم في غير التزويج.
ثم الوكيل ان
كان صادقا ، فلا شيء عليه. وان كان كاذبا ، وجب عليه الطلاق ، ودفع نصف المهر ،
وحكاه عن بعض الأصحاب.
__________________