في النهاية (١) والخلاف : لا ، وهو مذهب التقي والمفيد وتلميذه ، وهو المعتمد حذرا من تسلطه على المسلمين.
وقال في المبسوط (٢) : نعم على كراهية ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة.
واعلم أن الوكيل : اما مسلم ، أو كافر. فان كان مسلما ، فمسائله أربع :
الاولى : أن يتوكل لمسلم على مسلم.
الثانية : أن يتوكل لمسلم على ذمي.
الثالثة : ان يتوكل لذمي على ذمي وهذه الثلاثة جائزة إجماعا.
الرابعة : أن يتوكل لذمي على مسلم ، وهي مسألة الخلاف.
وان كان ذميا ، فمسائله أربع :
الاولى : ان يتوكل لمسلم على ذمي.
الثانية : أن يتوكل لذمي على ذمي ، وهما جائزان إجماعا.
الثالثة : أن يتوكل لذمي على مسلم ، وهو باطل قطعا.
الرابعة : أن يتوكل لمسلم على مسلم ، وهو باطل عندنا.
قال طاب ثراه : ولو اختلفا في الرد فقولان ، أحدهما : القول قول الموكل مع يمينه. والثاني : القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل ، وهو أشبه.
أقول : ذهب ابن إدريس الى أن القول قول المالك مطلقا ، واختاره العلامة والمصنف في الشرائع (٣) وذهب الشيخ في المبسوط (٤) الى ان القول قول
__________________
(١) النهاية ص ٣١٧.
(٢) المبسوط ٢ ـ ٣٩٢.
(٣) شرائع الإسلام ٢ ـ ٢٠٥.
(٤) المبسوط ٢ ـ ٣٧٢.