الصفحه ٣٧٩ : ، فان شرب فقد حلف ، وان أبي ألزم ، وهو
في صحيحة محمد بن مسلم (١).
قال طاب ثراه : أما المدعي ولا شاهد
الصفحه ٥ :
وقد أكني
بكناية عن الشرائع والنافع ، وعن الإمام الأعظم أستاد الخلق والفائز بقصب السبق
نادرة الزمان
الصفحه ٣١٨ : أقل
من أحد وعشرين ، والأقرب الرجوع في تفسيره الى المقر.
أقول : يريد أن
معنى قول المقر له « علي كذا
الصفحه ٢٦٠ : كونه هبة ومعونة ، ومن النظر الى فتوى الأصحاب
، والنصوص بذلك.
وفصل العلامة
فقال : قد كان في الزمان
الصفحه ٤٣٢ : أن يؤدوا إلى أولياء الذي شهد عليه
نصف الدية خاصة دون صاحبه ، ثم يقتلوهما به.
قلت : فإن
أرادوا أن
الصفحه ٤٤٧ : على أخرى
ضمن صاحب الداخلة جنايتها ولم يضمن صاحب المدخول عليها ، والوجه اعتبار التفريط في
الأولى
الصفحه ٢٢٠ : يسم ما
فيها وفيها طعام أيعطاها الرجل وما فيها؟ قال : هي للذي أوصى له بها ، الا أن يكون
صاحبها استثنى
الصفحه ٢٦٣ :
ويستحب أن يظل
عند صاحبه الليلة في صبيحتها ، وعند ابن الجنيد واجب.
تحقيق
:
محل القسم هو
الليل
الصفحه ١٧ : ، وكان صاحبه بليدا وان كان معتدلا في
الحرارة والبرودة ، كان صاحبه مستقيم الفكر سريع الجواب حسن الاستنباط
الصفحه ١٥ : ، ومحلها البطن الأول من الدماغ.
الثاني :
الخيال ، وهي معينة للحس المشترك بالحفظ ، ويرتسم فيها مثل صور
الصفحه ١٦ : المأخوذة عن الحس المشترك والمعاني المدركة
بالوهم بعضها من بعض ، كتركيبها صورة إنسان له جناحان ، فتارة تركب
الصفحه ٣٨٤ : بينة الداخل كمذهب الخلاف ، وبما في يد
صاحبه ان قدمنا بينة الخارج ، كمذهب النهاية ، وتظهر الفائدة في
الصفحه ٤٦٦ :
الدار ، وما عدا هذه الخمسة يسمى العكلي وكلب الهراش.
ولا شك في جواز
تملك الخمسة ، وجواز الانتفاع بها
الصفحه ١٤٨ : : كل مطوق.
أقول : قال
الكسائي : الحمام كل مطوق ، وهو الذي ذكره الشيخ في المبسوط (٢) قال صاحب الصحاح
الصفحه ٣٩٤ : (٢).
أقول : ذهب أبو
علي الى عدم الوجوب ، لان صاحب الحق لم يسترعه الشهادة وبه قال التقي.
وقال الشيخ في