الصفحه ٤ :
جعفر بن سعيد صاحب الكتاب المشروح بالمصنف.
__________________
(١) في « ق » : ولتقدم.
(٢) في
الصفحه ٤٤٠ : وتحقيقات ذكرناها في المهذب.
قال طاب ثراه : ولو قتل في الشهر الحرام
ألزم دية وثلثا ، وهل يلزم مثل ذلك في
الصفحه ١١٨ : . والأولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار.
أقول : المراد
بالاستقرار أن يمضي زمان تمكنه فيه القضاء ويهمل
الصفحه ٢٤٧ : العقد عليها متعة في زمانها تردد ، أشبهه المنع.
أقول : الجواز
مذهب الشيخ في النهاية (٢) ، والمنع مذهب
الصفحه ٢٤٢ : يلزم ما ذكر فيه.
قال طاب ثراه : ولا يصح بذكر (٣)
المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر ، وفيه رواية
الصفحه ٤٥٣ : إيجاب الثلثين ، لقوله « وكذا في انصداعها ولم تسقط » ولم نقف
عليها ، واختار المصنف وجوب الحكومة.
تتمة
الصفحه ٤٨ :
الجمع بين صلاتين بوضوء واحد ، واختاره العلامة في منتهى المطلب لصحيحة
حريز (١). الثالث : الجمع بين
الصفحه ٢٦٥ :
بنفسه ، أو يدخل فيها إلى إحدى الزوجات ، بشرط عدم اللبث والوقاع ، ويلزم
تحريم ذلك كله حيث أوجب
الصفحه ١٢٣ : (٤) والمختلف مطلقا ، ويقضي في غير معين ، سواء كان الزمان
__________________
(١) النهاية ص ١٧١.
(٢) تهذيب
الصفحه ٣٠٦ : التعويض عنها بمثلها من المدة ، لان أجزاء الزمان غير متساوية ، فلا يضمن
بالمثل بل بالقيمة ، وهي أجرة المثل
الصفحه ٢٥٨ : في الحكم على السنة فترد إليها ، ويستقر بالدخول وينتصف بالطلاق ، وكذا لو
حصل الطلاق قبل الفرض ألزم
الصفحه ٣٧٨ : حمزة.
الثالث : قال
الشيخ في موضع من المبسوط : ان كان قد أقام البينة على حقه غيره ، وتولى ذلك الغير
الصفحه ٤٦٨ : ميراثه أحد من
قرابة فألزمه الدية ، وخذه بها في ثلاث سنين.
وان لم يكن من
قرابته أخذ له سهم في الكتاب
الصفحه ٢٧ :
كان الودعي هيأ عكازا (١) مجوفا وجعل الجوهر في جوفه ، فلما وصلا الى السلسلة قص
المدعي دعواه ، ثم
الصفحه ١٣٠ : من الزمان اختيارا
واضطرارا ، ووجوب إيقاع الإحرام في وقت يعلم ادراك ذلك وما زاد على ذلك من
الطوافين