الصفحه ٢٩٠ : الراهن رعيها بالنهار ، ثم يأوي بها إلى المرتهن بالليل.
إذا دبر عبده ثم
رهنه ، صح رهنه وبطل تدبيره
الصفحه ٣٣٧ :
إذا (١) مات وخلف ابنا فأقر بأخ ثم أقرا بثالث ثم أنكر الثالث الثاني
، سقط نسبه إذا لم يقر بنسبه
الصفحه ٣٧١ : كان لرجل أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج
بالأخرى ، ثم مات ولم تتميز
المطلقة ، كان ربع ميراثهن للمزوجة
الصفحه ٣٨٩ :
استعمال شعر الخنزير استعمل منه ما لم يبق فيه دسم ، ثم يغسل اليد للصلاة.
تحل الميتة وكل
محرم لمن
الصفحه ٣٣ : فعل ذلك في
خلال الغسل ثم تممه لم يرتفع حكم حدثه لنقضه النية ، فإن عاد إلى النية بنى على ما
غسل سواء جف
الصفحه ٣٧ : ،
وإن رأت ثلاثة أيام دم الاستحاضة ثم ثلاثة دم الحيض ثم دم الاستحاضة وجاوز العشرة ،
فما هو بصفة دم الحيض
الصفحه ٤٩ : ، ويجب عليه شراء الماء بأي ثمن كان إذا لم يضربه ، وييمم الميت
أيضا عند بعض الأعذار ثم يتيمم من ييممه
الصفحه ٥٨ : ء الآخرة ، كل واحدة أربع ، والمغرب ثلاث ، والفجر
ركعتان ، ونوافل الحضر أربع وثلاثون : ثمان للظهر ، وثمان
الصفحه ٩٣ : شهر ، فإذا مضى شهر لم
يجز له التقصير ولو صلاة واحدة.
ومن دخل في الصلاة
بينة القصر ثم عن (٢)
له
الصفحه ٢٢٢ :
إذا اشترى أمة حائلا
، فولدت عنده عبدا مملوكا ، ثم وجد بها عيبا ، ردها دون الولد ، ما لم تنقص
الصفحه ٤٠٣ : حال الشرك بعقد واحد أو بعقدين ، ثم أسلموا أمسك أيتهما شاء إذا لم يدخل بإحداهما
فأيتهما اختار حرمت عليه
الصفحه ٤١٦ :
الخيار لصاحبه ، وكذا إن غلب على عقله بمرض إغماء ثم زال المرض وبقي الإغماء
، وإذا غلب على العقل مرض
الصفحه ٤٢٤ : .
إذا أصدقها شيئا
ثم ارتدت قبل الدخول عاد كله إليه إلا في الزيادة المتميزة ، فإنها لها ، وفي غير
الصفحه ٤٣٨ : نكاحهما جميعا
، والتحريم والمهر كما سبق ، ثم أرضعت الأخرى الرضعة الأخيرة ، فإن كان دخل بالكبيرة
انفسخ نكاح
الصفحه ٤٥٠ : يقربها
فيه بجماع ، أو قربها فيه وقد ظهر بها حمل ، بمحضر من شاهدي عدل ، ثم (٢) ليراجعها قبل انقضاء العدة