أن يزوجوها بذلك من الكفؤ ، فإن منعوها لذلك ، فقد عضلوها ، وجاز لها خلافهم.
إذا كان للمرأة ولي تحل له ، جاز أن يزوجها من نفسه بإذنها.
إذا كان للكافرة وليان : مسلم وكافر ، يتولى الكافر تزويجها دون المسلم ، لقوله تعالى ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) (١)
الفصل الخامس
ينبغي أن يعرف المنكوحة بعينها إما بالإشارة إليها ، أو ذكر اسمها الخاص ، أو صفتها الخاصة المميزة لها ، ولا بد من النية ، وإن قال : زوجتك فلانة ، ولم ينوها بطل. وإذا قال : زوجتك إحدى ابنتي ، أو قال : بنتي فقط ، وله بنتان بطل النكاح. فإن نوى الكبيرة منهما مثلا ، فقبل الزوج ونواها هو أيضا واتفقا ، صح النكاح. وتزويج الحمل لا يجوز.
ولا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج في الإيجاب والقبول ، وجاز أن يقع الإيجاب بأحد اللفظين ، والقبول بالآخر ، ولا ينعقد بما عدا ذلك من لفظ البيع والتمليك والهبة وغيرها ، إذا تأخر الإيجاب وسبق القبول جاز وإن لم يعد الزوج القبول ، وكذا في البيع ، كأن يقول : زوجنيها (٢) قال : زوجتكها. وإن قال : أتزوجنيها؟ قال : زوجتكها ، لم ينعقد ، لأن ما سبق استفهام لا قبول ، وكذا في البيع. (٣)
إذا عقد بالفارسية مع القدرة على العربية لم ينعقد ، وأما مع العجز فينعقد ،
__________________
(١) الأنفال : ٧٣.
(٢) في « س » : زوجتنيها.
(٣) في « س » : وكذا بالبيع.