كتاب إحياء الموات
فصل الموات من الأرض للإمام القائم مقام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصة ، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه ، ومن أحيى أرضا بإذن مالكها ، أو سبق إلى التحجير عليها ، كان أحق بالتصرف فيها من غيره ، وليس للمالك أخذها منه ، إلا أن لا يقوم بعمارتها ، ولا يقبل عليها ما يقبل غيره ، ولا يجوز لأحد أن يغير ما حماه النبي عليهالسلام (١) من الكلاء ، لأن فعله حجة ، يجب الاقتداء به ، كقوله ، وللإمام أيضا أن يحمي من الكلاء لنفسه ، ولخيل المجاهدين ونعم الصدقة والجزية والضوال ما يكون في الفاضل عنه كفاية لمواشي المسلمين ، ولا اعتراض لأحد عليه ، ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئا من الشوارع والطرقات ورحاب الجوامع ، إذ لا يملكها واحد بعينه ، والناس فيها مشتركون.
والماء المباح يملك بالحيازة ، سواء حازه في إناء ، أو ساقه إلى ملكه في نهر ، أو قناة أو غلب (٢) بالزيادة فدخل إلى أرضه ، وهو أحق بماء البئر التي ملك التصرف فيها بالإحياء ، وإذا كانت في البادية (٣) فعليه بذل الفاضل عن حاجته لغيره ، لنفسه وماشيته ، ليتمكن من رعي ما جاور البئر من الكلاء المشترك ، وليس عليه بذله لزرعه ، ولا بذل آلة الاستقاء.
__________________
(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : أن يغيرها حماه النبي ـ عليهالسلام.
(٢) في الأصل : إذا غلب.
(٣) في « س » : بالبادية.