حاضت ، يجب عليها قضاؤها ، وإن طهرت في وقت الصلاة وأخذت في تأهب الغسل من غير توان فخرج الوقت ، فلا قضاء عليها ، وإن توانت وجب عليها القضاء ، وإذا طهرت قبل مغيب(١) الشمس بمقدار ما تصلي فيه خمس ركعات تقضي الظهر والعصر ندبا ، فإن أدركت مقدار فرد ركعة إلى أربع لزمها العصر لا غير ، وإذا طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل ، قضت العشاءين وجوبا ، وإذا طهرت إلى قبيل الفجر مقدار ما تصلي فيه أربع ركعات ، تقضيهما ندبا ، وإن لم تدرك أكثر من مقدار (٢) ثلاث ركعات أو أقل ، لم يلزمها سوى العشاء الآخرة ، وإذا (٣) طهرت قبل طلوع الشمس مقدار ما تصلي فيه ركعة تقضي الفجر وجوبا ، وإلا فلا.
إذا أصبحت صائمة ثم حاضت أفطرت وقضت ، وإذا حاضت بعد العصر ، أو كانت حائضا فطهرت خلال النهار أمسكت بقية النهار ندبا وقضت وجوبا.
الفصل الثامن
الغالب على دم الاستحاضة الرقة والبرودة والاصفرار ، وعلى دم الحيض الغلظة والحرارة والتدفق والحمرة المائلة إلى الاسوداد ، وما زاد على أكثر أيام الحيض أو النفاس وهو عشرة أيام فهو استحاضة وإن لم يكن بالصفة المذكورة.
وإذا استمر الدم بالمستحاضة المبتدئة فلها أربعة أحوال :
أولها : أن يتميز لها الدم بالصفة ، فما رأته بصفة الحيض حيض (٤) بشرط أن
__________________
(١) في « س » : قبل تغيب الشمس.
(٢) في الأصل : وإن لم يبق أكثر مقدار.
(٣) في الأصل : وإن طهرت.
(٤) في « س » : فحيض.