كتاب الغصب
من غصب ما له مثل ـ وهو ما تساوت قيمة أجزائه ، كالحبوب والأدهان والتمور (١) وما أشبه ذلك ـ وجب عليه رده بعينه ، فإن تلف فعليه مثله ، فإن أعوز المثل أخذت القيمة ، فإن لم يقبض بعد الإعواز حتى مضت مدة ، اختلفت القيمة فيها ، كان له المطالبة بالقيمة حين القبض ، لا حين الإعواز ، وإن كان قد حكم بها الحاكم حين الإعواز.
وإن غصب ما لا مثل له ـ ومعناه أن لا تتساوى (٢) قيمة أجزائه ، كالثياب والرقيق والخشب والحطب والحديد والرصاص والعقار وغير ذلك ـ وجب أيضا رده بعينه.
فإن تعذر ذلك بتلفه ، وجبت قيمته لأنه لا يمكن [ له ] (٣) الرجوع فيه إلى المثل ، لأنه إن ساواه في القدر (٤) خالفه في الثقل ، وإن ساواه فيهما ، خالفه من وجه آخر وهو القيمة ، فإذا تعذرت المثلية كان الاعتبار بالقيمة. ومتى (٥) لم يعرف
__________________
(١) التمور جمع التمرة. المصباح المنير.
(٢) في الأصل : ومعناه لا تتساوى.
(٣) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٤) في الأصل : « إن ساواه في القد » والظاهر انه تصحيف.
(٥) في « س » : ومن.