حقوقه ، وهكذا إذا غرس في الأرض(١) غراسا وباع (٢) قبل أن ينبت الغراس ويرسخ عروقه ، دخل في البيع.
وإن كان بذرا لما يحصد مرة واحدة كالحنطة ، فإن كان قد باع الأرض مطلقا ، لم يدخل البذر في البيع ، وللمشتري الخيار بين الفسخ والإجازة إن لم يعلم ذلك ، وإن علم فلا وعليه تركه إلى أو ان الحصاد ، (٣) وإن كان باع الأرض مع البذر ، صح.
وحيث قلنا يترك إلى أوان الحصاد ، إن حصده البائع قصيلا (٤) لم يكن له الانتفاع بالأرض إلى وقت الحصاد ، لأن الذي استحقه هو تبقية الزرع الذي حصده.
إذا كان الزرع مما يحصد مرة بعد أخرى وكان مجزورا دخلت العروق في بيع الأرض لأنها من حقوقه ، وإن لم يكن مجزورا ، فالجزة الأولى للبائع لا غير ، إلا إذا شرطها المشتري ، وإن لم يشترط طالب البائع بجزها في الحال لئلا يختلط حقهما ، ولا بأس ببيع الزرع قصيلا ، وعلى المبتاع قطعه قبل أن يسنبل ، فإن لم يقطعه كان البائع بالخيار بين أن يقطعه وأن يتركه ، فإن تركه إلى أوان الحصاد ، كانت الغلة للمشتري وعليه خراج ذلك.
الفصل الثامن
بيع الثمرة دون الشجرة بعد بدو صلاحها جائز ، وأما قبل بدو صلاحها ، فإن كان البيع سنتين فصاعدا جاز ، وإن كان سنة واحدة جاز بشرط القطع في
__________________
(١) في « س » : « الأصل » بدل « الأرض ».
(٢) في « س » : أو باع.
(٣) في حاشية الأصل : « وقت الحصاد ـ بالفتح ـ : يوم الحصيد ، وبالكسر : يوم الكيل والوزن ».
(٤) القصل : القطع ، والقصيل : ما اقتصل من الزرع أخضر. لسان العرب.