كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
لا يصح العتق إلا من كامل العقل مالك لما يعتقه غير مولى على مثله مختار له ، قاصد إليه متلفظ بصريحه مطلق له من الشروط ـ إلا في النذر ـ موجه به إلى مسلم أو من هو في حكمه ، متقرب به إلى الله تعالى ؛ فلا يصح العتق من طفل ولا مجنون ولا سكران ولا محجور عليه ولا مكره ولا ساه ولا حالف ، ولا بالكتابة أو الإشارة مع القدرة على النطق باللسان ، ولا بكنايات العتق ، (١) كقوله : أنت سائبة ، أو : لا سبيل لي عليك ، (٢) ولا بقوله له (٣) : إن فعلت كذا فعبدي حر ، ولا بكافر ولا للأغراض الدنيوية من نفع أو دفع ضرر أو إضرار.
يكره عتق المخالف للحق.
المؤمن إذا بقي في العبودية سبع سنين استحب عتقه وإن لم يملك أكثر منه ، ويستحب أن لا يعتق إلا من قدر على اكتساب ما يقوم بأوده ، وإن فعل أعطاه ما يعينه على معيشته ، ولا يجوز التفرقة بين والدة وولدها إلا أن يستغني عنها.
ومن ملك أحد أبويه أو أجداده أو جداته وإن علوا ، أو أولاده وإن نزلوا ،
__________________
(١) في « س » : ولا بالكنايات للعتق.
(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : ولا سبيل عليك.
(٣) في « س » : ولا بقوله.