وأم الولد إذا مات سيدها وولدها حي جعلت في نصيبه وعتقت عليه ، فإن لم يخلف غيرها عتق منها نصيب الولد واستسعيت في الباقي لغيره من الورثة ، فإن كان ثمنها دينا على سيدها قومت على ولدها وتركت حتى يبلغ ، فإذا بلغ أجبر على قضاء ثمنها فإن مات قبل البلوغ بيعت لقضائه.
القاتل خطأ يرث مقتوله مما عدا الدية المستحقة عليه ، ولا يورث من الدية أحد من كلالة الأم ، ويرثها من عداهم من ذوي الأنساب والأسباب.
الفصل التاسع
إذا كان لرجل أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج بالأخرى ، ثم مات ولم تتميز المطلقة ، كان ربع ميراثهن للمزوجة أخيرا والباقي بين الأربعة المطلقة إحداهن.
والمطلقة في مرض الوفاة ترث زوجها إلى سنة إلا إذا تزوجت أو زاد على سنة ولو يوم واحد ، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا ، وهو يرثها ما دامت في العدة ، إذا كان الطلاق رجعيا ، فإن صح من مرضه ثم مات فلا ميراث لها إلا في الرجعي ، فإنها ترثه ما لم تخرج من العدة ، وإذا تزوج المريض فإن دخل بها صح العقد وتوارثا ، فإن لم يدخل بها ومات بطل العقد.
وإذا تزوج امرأة صحيحا أو في مرض برأ منه ثم طلقها قبل الدخول بها لم يتوارثا ، فإن مات قبل الطلاق ورثته. والصبيان إذا زوجهما أبواهما ثم مات أحدهما ورثه الآخر ، فإن كان العاقد عليهما غير الأبوين ، فلا توارث بينهما حتى يبلغا ويرضيا ، فإن ماتت الصبية قبل البلوغ وكان الصبي قد بلغ ورضي بالعقد لم يرثها ، لأن لها الخيار إذا بلغت ، وكذا بالعكس ، فإن بلغ الصبي ورضي بالعقد ، ولم تبلغ