قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

اصباح الشيعة بمصباح الشريعة

اصباح الشيعة بمصباح الشريعة

اصباح الشيعة بمصباح الشريعة

تحمیل

اصباح الشيعة بمصباح الشريعة

371/552
*

وأم الولد إذا مات سيدها وولدها حي جعلت في نصيبه وعتقت عليه ، فإن لم يخلف غيرها عتق منها نصيب الولد واستسعيت في الباقي لغيره من الورثة ، فإن كان ثمنها دينا على سيدها قومت على ولدها وتركت حتى يبلغ ، فإذا بلغ أجبر على قضاء ثمنها فإن مات قبل البلوغ بيعت لقضائه.

القاتل خطأ يرث مقتوله مما عدا الدية المستحقة عليه ، ولا يورث من الدية أحد من كلالة الأم ، ويرثها من عداهم من ذوي الأنساب والأسباب.

الفصل التاسع

إذا كان لرجل أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج بالأخرى ، ثم مات ولم تتميز المطلقة ، كان ربع ميراثهن للمزوجة أخيرا والباقي بين الأربعة المطلقة إحداهن.

والمطلقة في مرض الوفاة ترث زوجها إلى سنة إلا إذا تزوجت أو زاد على سنة ولو يوم واحد ، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا ، وهو يرثها ما دامت في العدة ، إذا كان الطلاق رجعيا ، فإن صح من مرضه ثم مات فلا ميراث لها إلا في الرجعي ، فإنها ترثه ما لم تخرج من العدة ، وإذا تزوج المريض فإن دخل بها صح العقد وتوارثا ، فإن لم يدخل بها ومات بطل العقد.

وإذا تزوج امرأة صحيحا أو في مرض برأ منه ثم طلقها قبل الدخول بها لم يتوارثا ، فإن مات قبل الطلاق ورثته. والصبيان إذا زوجهما أبواهما ثم مات أحدهما ورثه الآخر ، فإن كان العاقد عليهما غير الأبوين ، فلا توارث بينهما حتى يبلغا ويرضيا ، فإن ماتت الصبية قبل البلوغ وكان الصبي قد بلغ ورضي بالعقد لم يرثها ، لأن لها الخيار إذا بلغت ، وكذا بالعكس ، فإن بلغ الصبي ورضي بالعقد ، ولم تبلغ