الفصل الثاني
الصلاة قسمان : سفري وحضري.
ففرائض الحضر سبع عشرة ركعة : الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، كل واحدة أربع ، والمغرب ثلاث ، والفجر ركعتان ، ونوافل الحضر أربع وثلاثون : ثمان للظهر ، وثمان للعصر ، وأربع للمغرب ، وركعتان من جلوس للعشاء الآخرة ، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل ، وركعتان للفجر.
وفرائض السفر إحدى عشرة ركعة ، كل واحد من الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتان ، والباقي كما في الحضر ، ونوافل السفر سبع عشرة ركعة ، يسقط ما للظهر والعصر والعشاء الآخرة ، وللصلاة أقسام أخر تأتي بعد.
الفصل الثالث
لوقت كل صلاة أول وهو وقت من لا عذر له ، وآخر وهو وقت من له عذر ، والعذر إما سفر ، أو مطر ، أو مرض ، أو شغل يضر تركه دينا أو دنيا ، أو ضرورة كالكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ ، والحائض إذا طهرت والمجنون أو المغمى عليه إذا أفاق.
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت فريضة الظهر ، ويختص به مقدار أداء أربع ركعات ، ثم يشترك بينه وبين العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ، وروي : حتى يزيد (١) الظل على أربعة أقدام ، وهو أربعة أسباع الشخص المنتصب ، ثم يختص بالعصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ، وحينئذ فات وقت العصر للمختار ، فأما للمضطر فمشترك فيه إلى أن يبقى من النهار مقدار [ أداء ] (٢) أربع
__________________
(١) في الأصل : حتى زيد.
(٢) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».