والضحى وأ لم نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل والإيلاف ، ولا يبعضان في الفريضة ، (١) ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز نصفها إلا الإخلاص والجحد فإنه لا ينتقل عنهما إلا في الظهر يوم الجمعة ، فإنه يجوز الانتقال عنهما إلى الجمعة والمنافقين ما لم يتجاوز نصفها ، فإن تجاوز أتم ركعتين واحتسبهما نافلة واستأنف الفرض بهما.
ولا يقرأ في الفريضة سورة طويلة يفوت بقراءتها وقت الصلاة ولا العزائم الأربع ، فإن اتفق ذلك فلا يقرأ موضع السجود ، وأفضل ما يقرأ في الفرض بعد الحمد ، القدر والإخلاص والجحد ، وهو مخير فيما سوى ذلك ، وإن قرأ في النافلة موضع سجدة واجبة سجد فإذا ارتفع قام [ عن السجود ] (٢) بالتكبير فتمم السورة ، وإن كانت السجدة آخر السورة قام عن السجود بالتكبير وقرأ الحمد ثم ركع عن قراءة.
الفصل الثالث عشر
ومن الندب أن يكبر قبل الركوع ، ويمد عنقه فيه ، ويسوي ظهره ، ولا يدلي رأسه ، ولا يرفع ظهره ولا يجعله كسرج ، ويرد ركبتيه إلى خلفه ولا يقوسهما ، والمرأة تضع يديها على فخذيها ، وقيل : إن تكبير الركوع واجب. (٣)
ومن التكبيرات تكبير للقنوت ، [ وتكبير للركوع ] ، (٤) وتكبير للسجود ، وآخر للارتفاع منه ، وتكبير للسجود الثاني ، والآخر للارتفاع منه ، ومن أصحابنا من أسقط تكبير القنوت وجعل بدله تكبير القيام من التشهد الأول (٥) ، والأول أظهر
__________________
(١) في الأصل : في الفرائض.
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل.
(٣) سلار في المراسم : ٦٩.
(٤) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٥) وهو الشيخ المفيد ـ قدسسره ـ انظر المختلف : ٢ ـ ١٧٩ من الطبع الحديث.