وقيل : على المحصن الرجم(١) والإمام مخير في قتله إن شاء صبرا أو رجما أو تردية (٢) من علو أو إلقاء جدار عليه أو إحراقا بالنار.
إذا لاط غير البالغ ، أو مكن من نفسه حتى ليط به ، عزر.
إذا وجد رجلان أو رجل وغلام في إزار واحد مجردين ، أو أقرا بذلك ، أو قامت عليهما البينة به ، عزرا من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، فإن عادا ثانيا ضربا كذلك ، فإن عادا ثالثا حد كل واحد منهما مائة جلدة.
من تاب من اللواط قبل قيام البينة به عليه ، سقط عنه الحد ، وإن تاب بعد شهادة الشهود بذلك ، وجب على الإمام حده ، ولم يجز العفو.
ومن قبل غلاما ليس بمحرم له ، وجب تعزيره ، ومن حد ثلاثا في اللواط قتل في الرابعة كالزنا [ وكذا في السحق ]. (٣)
الفصل الثاني
والسحق فجور الأنثى بمثلها ، وفيه إذا ثبت جلد مائة لكل واحدة من الفاعلة والمفعولة بها ، بشرط البلوغ وكمال العقل والاختيار ، ولا فرق بين حصول الإحصان والحرية والإسلام وارتفاع ذلك ، وروي : وجوب الرجم مع الإحصان ها هنا وفي القسم الثاني من اللواط ، (٤) وحكم ذلك كله مع الجنون [ والإكراه ] (٥) أو التوبة قبل ثبوت الفاحشة وبعدها وفي الرجوع عن الإقرار وفي كيفية الجلد ووقته وفي القتل في المرة الرابعة كما ذكرناه في الزنا.
__________________
(١) الشيخ : النهاية : ٧٠٤.
(٢) في « س » : أو يرديه.
(٣) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٤) لاحظ الوسائل : ١٨ ، ب ١ من أبواب حد السحق والقيادة ، ح ١ ، ومستدرك الوسائل : ١٨ ، ب ١ من أبواب حد اللواط ، ذيل الحديث الخامس.
(٥) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».