إذا أدت المكاتبة بعض المال ، لم يجز لمولاها وطؤها بملك اليمين ، لأن بعضها تحرر ، ولا العقد عليها ، لأن بعضها ملك له ، فإن وطأها حد بقدر ما عتق منها لا غير ، وحدت هي أيضا إن طاوعته.
إذا وطأ مكاتبة مشروطا عليها لم يحد ، لأن هناك شبهة يسقط بها الحد.
إذا تزوجت المكاتبة بغير إذن مولاها بطل نكاحها ، وإن كان بإذنه وقد أدت بعض مكاتبتها ورزقت أولادا ، فحكمهم حكمها يسترق منهم بحساب ما بقي من ثمنها ، ويعتق بحساب ما انعتق منها ، هذا إذا تزوجت بمملوك ، فإن تزوجت بحر فالولد حر.
إذا عجز المكاتب غير المشروط عليه عن توفية ثمنه ، فعلى الإمام أن يفك رقبته من سهم الرقاب.
إذا كاتب عبده ثم جن وأدى المال مجنونا عتق ، لأنه وإن لم يكن من أهل الإقباض ، فإن سيده من أهل القبض.
إذا اشترى المكاتب من ينعتق عليه بحق القرابة بغير إذن سيده بطل الشراء ، وبإذنه صح ، وكذا إن أعتق المكاتب عبدا أو كاتبه.
الفصل الثالث
التدبير عتق بعد الوفاة.
ويفتقر صحته إلى شروط العتق المنجز في الحياة ، ويخرج من الثلث ، فإن كان قيمة المدبر زائدة على الثلث استسعى في الباقي ، وإن لم يكن للمولى مال سواه ، وكان عليه دين يزيد على قيمة العبد أو مثله ، بيع في الدين ، وبطل التدبير. ويجوز للمدبر نقض التدبير والرجوع عنه ما دام حيا ، ونقضه كعقده في اعتبار النية.
إذا ارتد المدبر فالتدبير بحاله ، فإن لحق بدار الحرب بطل التدبير ، لما روي