الفصل الحادي عشر
من الندب أن ينظر المصلي في حال القيام إلى موضع سجوده ، ويفرق بين قدميه بمقدار أربع أصابع إلى شبر ، ويضع يديه على فخذيه محاذيا لعيني ركبتيه ، والمرأة تجمع بين قدميها وتضم ثديها إلى صدرها.
والنية بالقلب ولا اعتبار فيها باللسان ، ولا بد فيها من التعيين ، مثاله أن يخطر بباله : أني أصلي فريضة الظهر أداء قربة إلى الله تعالى ، لا يجزي أقل منه ، فينوي الصلاة ليتميز مما ليس بصلاة ، وينوي الظهر ليتميز من العصر ونحوه ، وينوي الفرض ليتميز من الندب ، وينوي الأداء ليتميز من القضاء ، وينوي القربة ليتميز مما يراءى به ، ووقتها حين استفتاح الصلاة ، وما تقدم عزم لا اعتبار به.
ومعنى استدامة حكم النية أن لا ينقض نيته (١) إلى أن يفرغ من الصلاة بنية ترفع حكمها ، كأن ينقلها من القربة إلى الله إلى القربة إلى غير الله أو من الفرض إلى النفل ، أو نوى بالقيام أو الركوع لغير الصلاة ، فأما إذا دخل في الصلاة بنية النفل ثم نذر إتمامها خلال الصلاة فقد انعقد نذره ووجب عليه إتمامها (٢) ، ومتى نوى الكلام في الصلاة أو الخروج منها أو الحدث ، فقد أثم ولم تبطل صلاته إلا بعد فعل ذلك.
ومن ذكر وهو في الصلاة أن عليه فائتة نقل النية إلى الفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، فإن نقل مع التضيق ، أو نقل نيته من الفريضة إلى النافلة أو من النافلة إلى الفائتة بطل كلاهما ولم يجزه عن واحد منهما ، وكذا إن نوى الظهر والعصر
__________________
(١) في الأصل : بنيته.
(٢) في الأصل : إتمامه.