الفصل الثاني
المعتدة الرجعية لا يحل لغير زوجها التعريض بخطبتها ولا التصريح ، أما المعتدة عن الوفاة والمعتدة بالفسخ باللعان وبالرضاع وعن الطلاق الثالث فيجوز التعريض لها دون التصريح ، والتعريض ما يحتمل النكاح وغيره كقوله : رب راغب فيك لا تبقين بلا زوج ونحو ذلك ، والتصريح ما لا يحتمل غير النكاح ، والمواعدة بالسر تعريض مكروه ، وجواب المرأة عما خاطبها به الرجل في حكم خطابه في الحرمة والحل.
الفصل الثالث
إذا كان المشرك متزوجا بأكثر من أربع نسوة ، فأسلم هو أو هن ، أو كن من اليهود أو النصارى خاصة ، فأسلم هو دونهن ، لزمه أن يختار أربعا ويفارق البواقي ، أي أربع شاء منهن ، سواء تزوج بهن بعقد واحد ، أو بواحدة بعد الأخرى ، وليس له اختيار الوثنية أو المجوسية المقيمة على ذلك.
وإذا كان الزوجان يهوديين أو نصرانيين أو أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا ، أو كان الزوج وثنيا أو مجوسيا ، والزوجة يهودية أو نصرانية فأسلم الزوج فالنكاح باق بينهما ، وإن أسلمت الزوجة فسيأتي ، وإن كانا وثنيين أو مجوسيين ، أو أحدهما مجوسيا والآخر وثنيا ، فأسلم أحدهما قبل الدخول ، انفسخ العقد في الحال ، وبعد الدخول وقف على انقضاء العدة ، فإن أسلما معا قبل انقضائها ، فالنكاح باق وإلا انفسخ ، وهكذا إذا كانا كتابيين ، فأسلمت الزوجة ، لأن الكتابي لا يتمسك بعصمة مسلمة أبدا ، وقيل : لا ينفسخ نكاحها بإسلامها لكن لا يمكن من الخلو بها. (١)
__________________
(١) الشيخ : النهاية : ٤٥٧.