الفصل السادس
فإن لم يكن أحد منهم ، كان ميراثه لمن أعتقه تبرعا لا في واجب ككفارة (١) سواء كان المعتق رجلا أو امرأة ، فإن لم يكن المعتق باقيا فلولده الذكور منهم دون الإناث ، وقيل : إن ولد المعتقة لا يقومون مقامها في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا. فإن لم يكن للمعتق أولاد فالميراث لعصبته ، وأولادهم الإخوة ثم الأعمام ثم بنو العم.
ومن زوج عبده لمعتقة غيره ، فولاء أولادها لمن أعتقها ، فإن أعتق أبوهم انجر ولاء الأولاد إلى من أعتقه ممن أعتق أمهم ، وإن أعتق جدهم من أبيهم مع كون أبيهم عبدا انجر ولاء الأولاد إلى من أعتق جدهم ، فإن أعتق بعد ذلك أبوهم انجر الولاء ممن أعتق جدهم إلى من أعتق أباهم.
وحكم المدبر حكم المعتق سواء ، ولا يثبت الولاء على المكاتب إلا بالشرط فإن لم يشرط (٢) ذلك كان سائبة.
الفصل السابع
فإن لم يكن (٣) أحدهم وكان الميت سائبة ـ بأن يكون معتقا في كفارة واجب ، أو معتقا تطوعا ، وقد تبرأ معتقه من جريرته ـ أو مكاتبا غير مشروط عليه الولاء وقد توالى من ضمن جريرته كان ميراثه له ، فإن مات بطل هذا الولاء ولم ينتقل إلى ورثته ، فإن عدم جميع هؤلاء الوراث فالميراث للإمام (٤) ، فإذا مات انتقل إلى من
__________________
(١) في الأصل : لا في واجب كفارة.
(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : لم يشترط.
(٣) في « س » : فإن لم يوجد.
(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : فالوارث الإمام.