الفطر ، ويوم الأضحى ، وغسل الإحرام ، وعند دخول الحرم ، وعند دخول مكة ، وعند دخول مسجد الحرام ، وعند الوقوف بعرفات ، وعند دخول الكعبة ، وعند دخول المدينة ، وعند دخول مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعند زيارة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة ـ عليهمالسلام ـ ، ويوم الغدير ، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرين من ذي الحجة ، وعند صلاة الحاجة ، وعند صلاة الاستخارة ، وغسل من تاب وأسلم من الكفر وإن كان قد أجنب في حال كفره فالغسل واجب عليه ، وغسل قاضي صلاة الكسوف أو الخسوف إذا احترق القرص كله وتركها متعمدا ، وغسل من يسعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام لرؤيته ، وغسل المولود حين ولد.
ومن اجتمع عليه أغسال مفروضة ومسنونة أجزأ عنها غسل واحد إذا نواها ، وإن نوى به الواجب أجزأ عن المسنون (١) ، وأما بالعكس فلا ، ويجب الوضوء مع جميع الأغسال ، لاستباحة الصلاة إلا الجنابة.
الفصل السابع عشر
التيمم : طهارة ضرورة لا يجوز إلا مع عدم الماء مع الطلب ، أو عدم ما يتوصل إليه من ثمن أو آلة ، أو خوف على النفس ، أو مرض يضربه (٢) أو أن يشينه أو يشوه به ، أو برد شديد يخاف معه التلف ، أو لحوق مشقة عظيمة.
ويجب طلب الماء قبل تضيق وقت الصلاة في رحله ومن أربع جوانبه مقدار رمية في الحزن ورميتين في السهل (٣) إلا عند الخوف ، وإن تيمم قبل الطلب لا يعتد به ، ومن نسي الماء في رحله وتيمم وصلى أعاد الصلاة بالوضوء إن كان فرط
__________________
(١) في « س » : عن المسنونة.
(٢) في الأصل : أو مرض مضر به.
(٣) في « س » : أو رمتين في السهل.